الشيخ جعفر كاشف الغطاء
174
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والقيام الواجب لغير الركن كالقراءة ليس بركن . ولا يجوز الاعتماد إلا لعُذر ، ويقتصر فيه على محلّ العجز . ولو دارَ جاءت مسألة الدوران ، ويقدّم الاعتماد في المرتبة السابقة أو بعضها على المرتبة الحقة . ولو دارَ الأمر في الاعتماد بين الأركان وغيرها ، والأشدّ والأضعف ، جعل الراجح للراجح ، ويحتمل تقديم المقدّم . ولو فقدَ ما يعتمد عليه ، توصّل إليه بشراء أو استيجار بثمن أو أُجرة لا يضرّان بحاله بالنسبة إلى جميع المراتب السابقة بالنسبة إلى الحقة ، من استقلال في قيام مع اعتدال ، ثمّ انحناء ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال جلوس ، ثمّ اعتماد ، ثمّ استقلال في اضطجاع يمين ، ثمّ اعتماد ، ثّم اضطجاع يسار ، ثمّ اعتماد في الكلّ ، ثمّ الأكثر من البعض ، ثمّ الأقل . وهكذا بالنسبة إلى الركوب والسفينة والمشي والكعبة ونحوها في تقديم الراجح . والعجز عن القيام عُرفي ، وليس لقدرته على المشي مقدار الصلاة وعدمها مدخليّة . ومتى تعارض شرط وشطر ، يُقدّم الشرط . ( وفي ) ( 1 ) تقديم الانحناء ، وتباعد الرجلين ، والميل إلى أحد الجانبين ، والوقوف على الرُّكبتين بعض على بعض إشكال . ولو دارَ الأمر بين القيام والإتيان بالركوع والسجود إيماء ، وبين الجلوس ، والإتيان بهما على الوقف ، قدّم الأوّل . وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا عليه ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الجلوس كلا ، ثمّ مُبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلَّا ، ثمّ ( 2 ) على اليسار كذلك ، ثمّ الاستلقاء . ولو دارَ الحال بين الأخذ بمرتبة سابقة مع ( 3 ) فوات بعض الأفعال ، والأخذ بلاحقة سالمة من التفويت ، كما إذا دار بين القيام مومئاً ، والجلوس مع كونه راكعاً ساجداً ،
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ثمّ الجلوس كلا ، ثم مبعّضاً ، ثمّ الاضطجاع على اليمين كلا ، ثمّ مبعّضاً ، وتترتّب الأحوال بتقديم القيام فيها كلا ، ثمّ مبعّضاً أنه في . ( 2 ) في « ح » زيادة : مبعّضاً . ( 3 ) في « ح » زيادة : كمال .